العمليات المصرفية الدولية

مقدمـــــة
عرفت العلاقات التجارية الدولية في وقتنا الحاضر ، تطورا كبيرا ،أدى إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية بين مختلف دول العالم ، ليصبح العالم في بداية القرن الواحد و العشرين عبارة عن سوق واحد ،يتم فيه تبادل السلع و الخدمات بكل حرية و بدون قيود ، وهذا ما يعرف بالعولمة.  هذا التطور فرضته جملة من العوامل من تطور تكنولوجي مذهل و تطور وسائل الإعلام و الاتصال و وسائل النقل و المواصلات المتنوعة ، مما ساعد على تكثيف الاتصالات و التعاملات بين الأعوان الاقتصاديين في أنحاء المعمورة .
وصار تعمليات التصدير و الاستيراد عمليات روتينية ، بل حتمية و ضرورية ، من أجل ضمان النمو و التطور السليم لاقتصاديات الدول.
تزايدت التدفقات النقدية و حركة رؤوس الأموال بين الدول ، فقد تزايدت بتزايد المبادلات الدولية ، بما أنه كل عملية تجارية تقابلها عملية نقدية . لكن المسافات الشاسعة التي تفصل بين الدول واختلاف اللغات و العملات النقدية المستعملة و اختلاف القوانين واختلاف الأنظمة السياسية و الاقتصادية ، كل هذا يؤدي حتما بالمتعاملين إلى التخوف من الخوض في أسواق خارجية .  و انطلاقا من ذلك،كان لابد للدول أخذ ذلك بالاعتبار ، و العمل على توفير الحماية و الضمان الكافي ان لكل المتعاملين ، و خلق ثقة متبادلة بينهم ، وذلك من خلال قيام الهيئات المصرفية المختلفة بدور الوسيط بين المتعاملين خلال المراحل المختلفة للعمليات التجارية ، بحيث تقوم هذه الهيئات بتمويل احتياجات التبادل ، و تغطية العجز و المخاطر التي يمكن  أن يتعرض لها الأطراف خلال العملية .  ويتم ذلك عن طريق اتباع تقنيات و آليات مصرفية حديثة ،تتماشى مع التطورات الاقتصادية و متطلباا مثل تقنية الاعتماد المستندي ، التحصيل المستندي ،خطاب الضمان .
الاشكالية :
بناءًا على ما سبق ، نستخلص الإشكالية التي يقوم عليه االبحث والتي تجيب على السؤال
التالي : فيما تتمثل اهم العمليات المصرفية الدولية
فرضيات البحث:
انطلاًقا من الإشكالية ، و لكي نتمكن من حلها و مناقشتها في هذا البحث ،نضع جملة
الفرضيات التالية:
-       يؤدي الإعتماد المسندي دورا هاما في خدمة التجارة الدولية و تسهيل علاقة المصدر بالمستورد
_ يساهم التحصيل المستندي في تسهيل علاقة المصدر بالمستورد
_ يساهم خطاب الضمان في تسهيل اتمام انجاز الصفقات و تعزيز العلاقة بين العميل  و المستفيد
منهج و هيكل البحث:
لتحقيق أهداف البحث وللإجابة عن الإشكالية ،و لإثبات صحة الفرضيات المقدمة و تحليلها،
اخترنا منهجًا وصفيًا تحليليًا.  فقد استدعت الضرورة ، أنن قسم البحث الى ثلاثة مباحث
في المبحث الاول نتطرق الى خطاب الضمان من خلال 03 مطالب   المطلب الاول       مفهوم  واطراف خطاب الضمان   و  المطلب الثاني أنواع خطاب الضمان   وغطاءه،المطلب الثالث      أهمية خطاب الضمان وا لآثار المترتبة عليه
 وفي المبحث الثاني  نتطرق الى  التحصيل المستندي من خلال
المطلب الاول  مفهوم واطراف التحصيل المستندي،المطلب الثاني  تنفيذ و سير عملية التحصيل المستندي  ،المطلب الثالث  مـزايا وعيـوب التحصيـل المستنـدي
وفي المبحث الثالث نتطرق الى الاعتماد المستندي من خلال 03  مطالب ودراسة حالة
المطلب الاول  مفهوم و اهمية الاعتماد المستندي
المطلب الثاني    اطراف الاعتماد المستندي

المطلب الثالث   خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي
المبحث الأول   خطاب الضمان
المطلب  الأول  تعريف  و أطراف خطاب الضمان 
أولا – مفهوم خطاب الضمان[1]  :
      أصبح تقديم خطاب الضمان من الشروط الأساسية  التي  تنص عليها العقود التجارية، حيث تطلب العديد من الجهات وبصفة خاصة الحكومية، وقبل التعاقد مع أي جهة، تقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المقبولة لدى الجهة طالبة الضمان. وهذا الخطاب يكون، من الناحية القانونية، بمنزلة ضمان خلال فترة تنفيذ العقد وتكملة الالتزامات وفقا للطريقة المقبولة والشروط الموضوعة في العقد.
يُعرف خطاب الضمان Letter of Guarantee وفق قانون التجارة الكويتي بأنه: «تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله وعليه، فإن خطاب الضمان يجب أن يقوم على مبدأ استقلال التزام البنك عن العلاقة القائمة بين المستفيد والعميل، وغير مقترن بأي قيد أو شرط ويلتزم بموجبه البنك المعني بدفع المبلغ بالكامل للمستفيد عند أو لطلب منه من دون أخذ موافقة عميله الذي أمره بإصدار خطاب الضمان، ولا بد من أن يتضمن خطاب الضمان الشروط التي يحددها العميل الآمر والذي يكون بدوره قد اتفق بشأنها مسبقا مع الجهة التي سيتعاقد معها وهي بالطبع ستكون الجهة المستفيدة من خطاب الضمان. كما يسري خطاب الضمان لفترة زمنية محددة، حيث تبرأ ذمة البنك تجاه المستفيد إذا لم يطلب المستفيد المبلغ خلال مدة سريان الخطاب إلا إذا اتفق صراحة على تجديد هذه المدة.
ثانيا - أطراف خطاب الضمان[2] :
يقوم خطاب الضمان على علاقة ثلاثية تربط بين الأطراف المتعاقدة، وسوف نتطرق فيما يلي إلى دور والتزامات كل منهم:



[1]  http://www.kibs.edu.kw/upload/GuaranteeLetter_385 ، بدون مؤلف٬خطاب الضمان٬ 28/12/2014على23:11 ص1

[2]   http://www.kibs.edu.kw/upload/GuaranteeLetter_385 ، نفس المرجع السابق ص 2

·        الطرف الأول : العميل (الآمر)
هو الجهة أو الشخص الذي يطلب من مصرفه إصدار خطاب الضمان، وتربطه بالمستفيد علاقة تعاقدية محلها العقد المبرم بينهما لانجاز أو تنفيذ أو توريد عمل ما أو خدمة أو سلعة معينة. والعلاقة بين العميل والمستفيد مستقلة تماما عن علاقة كل منهما تجاه البنك بموجب خطاب الضمان، وإن كانت تلك العلاقة هي الأساس الذي تقوم عليه عملية خطاب الضمان.
وسوف يلتزم هذا الطرف بما يلي:
• دفع قيمة خطاب الضمان للبنك إذا طلب المستفيد مصادرة قيمته.
• تقديم الغطاء المقرر للبنك مقابل إصدار خطاب الضمان سواء كان الغطاء كليا أو جزئيا.
• دفع عمولات البنك والمصاريف المترتبة على إصدار خطاب الضمان المطلوب.
• عدم الاعتراض على قيام البنك بالوفاء بقيمة الخطاب للمستفيد أو تمديد صلاحيته طالما قام البنك بذلك طبقا لشروط الضمان.
·         الطرف الثاني : البنك (الضامن)
هو الجهة التي تقوم بإصدار خطاب الضمان بناء على طلب العميل ووفقا لتعليماته، ويتطلب ذلك أن يقوم البنك بما يلي:
• الالتزام بدفع قيمة خطاب الضمان للمستفيد متى طلب منه ذلك، وهو التزام محدد بمبلغ معين أو قابل للتعيين وقائم حتى تاريخ محدد وفقا لشروط خطاب الضمان، وعلى البنك أن يوفي به دون الالتفات إلى اعتراضات من جانب العميل وفقا لشروط خطاب الضمان.
• الالتزام بالدفع، ويكون عند أول مطالبة من المستفيد (وفقا لنصوص خطاب الضمان) بحيث قد يترتب على أي تأخير تحمل فوائد أو أعباء مادية إضافية.
• إذا دفع البنك للمستفيد جزءا من قيمة خطاب الضمان فإن حق المستفيد في باقي قيمة الضمان يظل ثابتا طالما كان خطاب الضمان ساري المفعول، ويتعين تخفيض قيمة خطاب الضمان بقيمة الجزء المدفوع للمستفيد.
• يتحدد التزام البنك بالدفع بمدة سريان خطاب الضمان.
• يقوم البنك بالاستفسار من العميل عن سبب مصادرة خطاب الضمان بمعرفة المستفيد للوقوف على مدى التزام العميل بالوفاء بالتزاماته تجاه المستفيد وأسباب ذلك.
• الالتزام برد الغطاء الجزئي أو الكلي للعميل، والذي سبق احتجازه عند إصدار  خطاب الضمان وذلك فور انتهاء فترة سريان  خطاب الضمان وانقضاء التزام البنك بموجبه.
• لا يضمن البنك قانونا حسن تنفيذ هذا العقد أو الإشراف عليه، وينحصر دوره فقط في دفع المبلغ المحدد في خطاب الضمان، وذلك وفقا للكيفية التي وردت فيهو هذا الالتزام من جانب البنك غير مرتبط بكيفية تنفيذ العميل لالتزامه مع المستفيد. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن البنك في تنفيذه للبنود الواردة في خطاب الضمان يعمل بصفته أصيلا وليس وكيلا عن العميل.
·        الطرف الثالث : المستفيد
هو الجهة التي يصدر خطاب الضمان لصالحها ويحق لها الاستفادة منه. وتبرز أهمية خطاب الضمان للمستفيد كالتالي:
• إن تسلّمه لخطاب الضمان واحتفاظه به يعني ضمانا لحسن سير العقد وتنفيذه على الوجه المطلوب وفي حالة الفشل يحق للمستفيد المطالبة بالمبلغ المذكور في الخطاب، وعلى البنك دفع المبلغ له من دون قيد أو شرط ومن دون الرجوع إلى العميل.
•يجوز للمستفيد بعد تسليمه لخطاب الضمان المطالبة بتعديله أو الاعتراض على ما ورد فيه وبالطبع فإن هذا الحق يعتبر ساقطا إذا لم يمارسه المستفيد في حينه.
• عدم جواز تنازل المستفيد عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان لمصلحة شخص آخر إلا بموافقة البنك، وفي هذا الخصوص يلاحظ الاختلاف الواضح بين خطاب الضمان والأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات التي يجوز التنازل عنها للآخرين بعد تظهيرها وجعلها قابلة للتداول وفقا لذلك التظهير.

المطلب  الثاني     أنواع خطاب الضمان وغطائه
أولا - أنواع خطاب الضمان[1] :
 يوجد عدة أنواع من خطابات الضمان تتحدد وفقا للغرض الذي تصدر من أجله والمعاملات التي تستلزم ها سواء كانت محلية أو عابرة للحدود، وسوف نتناول فيما يلي أهم أنواع هذه الخطابات بالرغم من صعوبة حصرها تحت قاعدة عامة، وهي:
·       خطاب الضمان الابتدائي :                                                                                                   تبدو أهمية هذا النوع من خطابات الضمان (ضمانات المعطاءات) واضحة فيما يتعلق بعمليات المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية، والتي تشترط على كل من يتقدم للعطاء والدخول في المنافسة/المزايدة أن يقدم ضمن عرضه خطاب ضمان بنسبة معينة من قيمة أسعار العطاء المطروح أو تحديد مبلغ معين يرفق مع العطاء المقدم، والغرض الأساسي من هذا ضمان جدية المتقدم للعطاء ومدى التزامه بتوقيع عقد التنفيذ متى رسى عليه العطاء. هذا النوع هو أكثر أنواع خطابات الضمان شيوعا، وتنتهي صلاحيته بمجرد رسو العطاء على أحد المتقدمين.

·        خطاب ضمان حسن الإنجاز أو التنفيذ:  يقوم العميل باستبدال خطاب الضمان الابتدائي بهذا الخطاب عند رسو العطاء أو المناقصة عليه وقيامه بالتوقيع على  العقد الخاص بالتنفيذ، وغالبا يكون هذا الضمان في حدود 10 % من قيمة العطاء وتستمر صلاحيته للمدة المتفق عليها  في العقد حتى يتحقق المستفيد من حسن التنفيذ وسلامة الأداء للعقود المبرمة. وتصبح مصادرة الضمان واجبة في حال تخلف العميل عن الوفاء بالتزاماته في انجاز المشروع أو تنفيذ العقد، وبذلك تضمن الجهة صاحبة المشروع عدم التورط في مشاكل أو تحمل خسائر مع أحد العملاء متى أخفق في الوفاء بالتزامه وفقا لنصوص العقد.


·        خطاب ضمان الصيانة: بعد تنفيذ المشروع أو تسليم الآليات أو خلافه، ووفق ما هو متفق عليه يجوز للمستفيد أن يطلب تقديم خطاب ضمان الصيانة لفترة محددة من العميل، وذلك نظير قيامه باسترجاع خطاب الضمان حسن الإنجاز وفي المقابل يطلب من العميل تقديم خطاب ضمان الصيانة. وإذا فشل المعني في تقديم هذا الضمان فإنه يجوز للمستفيد أمر البنك بمصادرة خطاب حسن الإنجاز لمصلحته.
·        خطاب ضمان الدفعة المقدمة: في بعض الحالات يكون المشروع المطلوب تنفيذه كبيرا بحيث يحتاج إلى إمكانات مالية ضخمة غير متاحة للعميل، لذا يتم الاتفاق بين العميل (الذي يقوم بالتنفيذ) والجهة صاحبة المشروع على قيامها بالتمويل عن طريق تسليم العميل دفعات مقدمة على ذمة المشروع، لتوفير السيولة النقدية اللازمة له ليبدأ العمل وليتمكن من تنفيذ العطاء الذي رسا عليه. وحتى تضمن هذه الجهة التزام العميل بإعادة الدفعة المقدمة في حال عدم التنفيذ، أو أي جزء منها، فإنها تطلب منه تقديم خطاب ضمان مصرفي لهذا الغرض. ويتم تخفيض هذا الضمان بنسبة مساوية لمراحل التنفيذ للمشروع موضع الضمان.
·        خطاب الضمان المقابل:  تصدر هذه الضمانات بالنيابة عن البنوك المراسلة في الخارج حيث يقوم المراسل بإصدار خطاب ضمان لمصلحة البنك المحلي، ويطلب منه إصدار خطاب ضمان آخر بالنيابة عنه لمصلحة جهة محلية وباسم أحد عملاء البنك المراسل في الخارج، وطبقا للتعليمات المدرجة في ضمان المراسل.
·        خطاب الضمان الجمركي: يصدر هذا الضمان لمصلحة الإدارة العامة للجمارك، ليغطي كافة أنواع التأمينات التي تطلبها الإدارة من العملاء مقابل الرسوم الجمركية المتعلقة بنظام تخليص بضائع مستوردة للبلاد، ودفع ما يستحق عليها من رسوم جمركية حين ورود مستنداتها الأصلية وقد تصدر مؤقتا حتى يقوم المستورد بإثبات أن البضاعة مستوردة لجهات معفاة من الجمارك أو لإدخال بضاعة مؤقتا بغرض العرض ثم إعادة تصديرها خارج البلاد.

·        خطاب الضمان الملاحي:   يصدر هذا الضمان في مجال النقل البحري عند عدم توفر سندات الشحن، حيث يقدم المستورد خطاب ضمان بقيمة البضاعة لوكيل السفينة البحري حتى تصل سندات الشحن اللازمة من الجهات المصدرة.

 خطابات ضمان مختلفة الأغراض: هناك أنواع أخرى من خطابات الضمان التي يصدرها البنك لأغراض معينة بناء على طلب العميل لمصلحة جهات مختلفة مثل ضمانات المسافرين إلى بعض البلدان




·       حيث تطلب سفارات تلك الدول ضمانا بقيمة تذاكر العودة، ضمان إقامة الأجانب، خطابات الضمان السياحية، وكذلك خطابات ضمان للراغبين في مزاولة مهنة معينة كتأمين لسداد ما يطلب منهم من رسوم أو غرامات أو تأمينات. ويصبح الدفع واجبا للجهة المستفيدة عند تخلف العميل عن الوفاء بالتزاماته تجاه الجهة التي صدر الضمان لصالحها.
ثانيا - غطاء خطاب الضمان [1]:
إن البنوك هي التي تقدم الضمان والدعم المطلوبين في هذه العملية، ولتأكيد أهمية هذا الدور فإن القانون يمنح البنوك بعض الصلاحيات المهمة حيث يحق لها أن تطلب من العميل تقديم غطاء أو تأمين مقابل إصدار الضمان لأنها تتحمل مخاطر الوفاء بمبلغ الضمان للمستفيد ولتجنب بعض المشكلات التي يمكن أن تحدث مستقبلا.
وغطاء خطاب الضمان هو الضمان المقابل الذي يقدمه العميل إلى البنك وفقا لعقد التسهيلات المبرم بينهما لإصدار خطاب الضمان. ويتمثل الهدف منه في أن يغطي به البنك موقفه فيما لو تم مصادرة قيمة خطاب الضمان بمعرفة المستفيد وفقا لشروط إصداره. ويأخذ هذا الغطاء أشكالا متعددة، فقد يكون تأمينا نقديا يقدمه العميل من أمواله لخزينة البنك أو أن يقوم البنك بخصم مبلغ مساو لقيمة خطاب الضمان من حساب العميل أو تجميده، وهنا تلعب علاقة العميل مع البنك دورا كبيرا في التعامل فقد يتم إصدار خطاب الضمان على المكشوف أي بدون غطاء إذا كان العميل مصدر ثقة لدى البنك ويتمتع بمركز مالي متين ولديه حسابات في البنك. وقد يكون الغطاء عينيا كرهن يقدمه العميل على بعض منقولاته أو عقاراته أو بضائعه أو أوراق مالية وتجارية لديه أو التنازل عن بعض الحقوق للبنك.
ثالثا  - تعديل بيانات خطاب الضمان[2] :
يحدث في بعض الأحيان خلال  فترة سريان خطاب الضمان أن يتفق العميل والمستفيد على إجراء تعديل على خطاب الضمان في ضوء العلاقة التعاقدية فيما بينهما، وغالبا ما يتناول التعديل الأمور التالية:
- زيادة قيمة خطاب الضمان.
- تخفيض قيمة خطاب الضمان.
- تقصير فترة سريان خطاب الضمان.
- تمديد فترة سريان خطاب الضمان.
- تعديل شرط من الشروط التي يتضمنها خطاب الضمان.
وحتى يتسنى إجراء التعديل المطلوب فلا بد من إجماع أطراف خطاب الضمان على ذلك للأسباب التالية:
- إن أي تعديل هو بمثابة تعديل للعقد المبرم بين البنك والعميل.
- إن أي تعديل يجب ألا ينتقص من حقوق المستفيد.
المطلب الثالث   أهمية خطاب الضمان والآثار المترتبة عليه [3]
إن إصدار خطابات الضمان تعتبر من العمليات المصرفية الأساسية، وهي تلعب دورا كبيرا في دفع العمل التجاري والاقتصادي في الدولة إلى الأمام، حيث تمثل حجر الزاوية في العمليات التجارية التي قد لا تكتمل ما لم يتم تقديم خطاب الضمان، لأنه بمثابة أداة لخلق الثقة وتيسير التعامل بين المتعاملين والحفاظ على حقوق كل منهم تجاه الآخر عند تنفيذ العقود والوفاء بالالتزامات المحددة في المعاملات التجارية المتفق عليها على نحو كامل. وكذلك تحقق الفائدة بصورة خاصة لكل من البنوك والعملاء والجهات المستفيدة في نطاق عملهم.
تتمثل الفائدة الشخصية بالنسبة للعميل أنه لن يحصل على العقد إلا بعد تقديم خطاب الضمان الذي يشكل له سندا ودعامة قوية يستند عليها عند التعاقد وأثناء تنفيذ العقد، هذا إضافة إلى أن العميل وبدلا من تقديمه مبالغ نقدية سيكتفي بتقديم خطاب الضمان وهذا يجعل المبالغ النقدية في متناول يده وغير مجمدة ويجوز له أن يستثمرها في ما يشاء. وأما بالنسبة للمستفيد فهي تعتبر بمثابة تأمين نقدي يضمن له حماية مصالحه، ويتجنب المشاكل الناتجة.




[2]   http://www.kibs.edu.kw/upload/GuaranteeLetter_385 ، نفس المرجع ،ص 4
[3]  http://www.kibs.edu.kw/upload/GuaranteeLetter_385  ، نفس المرجع ، ص5 
شكرا لك ولمرورك